الشيخ الأنصاري
82
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فان القول بثبوتها ( 1 ) لموقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه . والظاهر ( 2 ) عدم دخوله في اطلاق العبارة المتقدمة عن التذكرة فان ( 3 ) الظاهر من قوله : اشترى الوكيل ، أو باع : تصرف الوكيل بالبيع والشراء ، لا مجرد ايقاع الصيغة . ومن جميع ذلك ( 4 ) يظهر ضعف القول