الشيخ الأنصاري

83

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

بثبوته للوكيلين المذكورين كما هو ( 1 ) ظاهر الحدائق « 40 » وأضعف منه ( 2 ) تعميم الحكم بصورة منع الموكل من الفسخ : بزعم أن الخيار حق ثابت للعاقد بمجرد اجرائه العقد . فلا يبطل ( 3 ) بمنع الموكل . وعلى المختار ( 4 ) . فهل يثبت للموكلين ؟ 41

--> ( 40 ) 40 - 41 - 42 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب