الشيخ الأنصاري
98
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
قال فيما حكي عنه : نص الأصحاب على أنه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة والنقيصة ، فقد استثني من المبيع أمر مجهول ، واستثناء المجهول مبطل للبيع ، إلا في هذه الصورة ( 1 ) ، فإنه لا يبطل إجماعا ، انتهى ( 2 ) . والظاهر أن اطلاق ( 3 ) الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع ولو من أول الأمر ، بل الاستثناء الحقيقي ( 4 ) .