الشيخ الأنصاري
99
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
من المبيع يرجع إلى هذا ( 1 ) أيضا . ثم إن الأقوال في تفصيل المسألة ( 2 ) ستة : ( الأول ) : جواز الإندار بشرطين : كون المندر متعارف الإندار عند التجار ( 3 ) . وعدم العلم بزيادة ما يندره : وهو ( 4 ) للنهاية والوسيلة ، وعن غيرهما .