الشيخ الأنصاري

97

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

[ مسألة : يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة على المشهور . ] ( مسألة ) : يجوز أن يندر ( 1 ) لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة على المشهور . بل لا خلاف فيه في الجملة ، بل عن فخر الاسلام التصريح بدعوى الاجماع .