الشيخ الأنصاري
75
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم ( 1 ) وأصله من العلامة . قال في القواعد في باب شرط العوضين : كل ( 2 ) مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم ، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إن كان ( 3 ) تابعا ، انتهى ( 4 ) . وارتضى هذا التفصيل جماعة ممن تأخر عنه ( 5 ) ، إلا أن مرادهم من المقصود والتابع غير واضح . والذي يظهر من مواضع من القواعد والتذكرة أن مراده بالتابع ما يشترط دخوله في البيع ، وبالمقصود ( 6 ) ما كان جزء . قال ( 7 ) في القواعد في باب الشرط في ضمن البيع : لو شرط