الشيخ الأنصاري

76

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

أن الأمة حامل ، أو الدابة كذلك ( 1 ) صح . أما لو باع الدابة وحملها ، والجارية وحملها بطل ، لأن كل ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح جزء من المقصود ، ويصح تابعا ، انتهى ( 2 ) . وفي باب ما يندرج في المبيع قال : السادس العبد ، ولا يتناول ماله الذي ملّكه مولاه ، إلا أن يستثنيه ( 3 ) المشتري إن قلنا : إن العبد يملك فينتقل ( 4 ) إلى المشتري مع العبد ، وكان جعله للمشتري ابقاء له على العبد فيجوز ( 5 ) أن يكون مجهولا ، أو غائبا .