الشيخ الأنصاري

74

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

بعضهم ، بل كلهم خلافه ، فإنا ( 1 ) نعلم من فتاواهم عدم التزامهم لجواز بيع كل مجهول من حيث الوصف ، أو التقدير بمجرد ضم شيء معلوم إليه كما يشهد به ( 2 ) تتبع كلماتهم . وإن أريد ( 3 ) الاقتصار على مورد النصوص ( 4 ) : وهو ( 5 ) بيع سمك الآجام ، ولبن الضرع ، وما في البطون مع الأصواف فالأمر سهل على تقدير الاغماض عن مخالفة هذه النصوص ( 6 ) القاعدة المجمع عليها بين الكل : من ( 7 ) عدم جواز بيع المجهول مطلقا .