الشيخ الأنصاري

66

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

قال : نعم حتى تنقطع ، أو شيء منها ( 1 ) ، بناء ( 2 ) على أن المراد بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه . أو بيع شيء منه محلوب في الخارج ، وما بقي في الضرع بعد حلب شيء منه .