الشيخ الأنصاري

67

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وفي الصحيح ( 1 ) إلى ابن محبوب عن أبي إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها : من حمل بكذا وكذا درهما ؟ قال : لا بأس ، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ، ماله في الصوف ( 2 ) . وموثقة ( 3 ) إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتقبل بخراج الرجال ، وجزية رؤوسهم ، وخراج النخل والشجر والآجام ، والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعله لا يكون