الشيخ الأنصاري
58
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فالأولى أن يباشر البائع ذلك ( 1 ) فيشم المشتري الخيط . ثم إن الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف : وهو ( 2 ) كذلك . وصرح ( 3 ) بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاج ، للجهالة ، وهو ( 4 ) حسن إذا لم يعرف لذلك الدجاج فرد معتاد من البيض : من حيث الكبر والصغر . [ مسألة : لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه ، وعدمه ، ] ( مسألة ) : لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه ، وعدمه ،