الشيخ الأنصاري

59

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

لأن ضم المعلوم إليه لا يخرجه ( 1 ) عن الجهالة فيكون المجموع مجهولا إذ لا نعني بالمجهول ما كان كل جزء جزء منه مجهولا ( 2 ) . ويتفرع على ذلك ( 3 ) أنه لا يجوز بيع سمك الآجام ( 4 ) ولو كان مملوكا ، لجهالته وإن ضم إليه القصب ، أو غيره . ولا ( 5 ) اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحلب منه ، أو غيره على المشهور كما في الروضة ( 6 ) .