الشيخ الأنصاري

51

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الأرش ، فإن استوعبت الجناية القيمة كان الأرش جميع الثمن ( 1 ) أيضا وقد تصدى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام ( 2 ) بما لا يخلو عن بعد فراجع ( 3 ) : وكيف كان ( 4 ) فلا أجد وجها لما ذكره . وأضعف من ذلك ( 5 ) ما ذكره بعض آخر : من منع حكم الشيخ وأتباعه بصحة البيع ، واشتراط البائع على المشتري البراءة من العيوب ، وزعم أن معنى اشتراط البراءة في كلامهم اشتراط المشتري على البائع البراءة من العيوب ، فيكون مرادفا لاشتراط الصحة .