الشيخ الأنصاري

52

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وأنت خبير بفساد ذلك ( 1 ) بعد ملاحظة عبارة الشيخ والأتباع ، فإن كلامهم ظاهر ، أو صريح في أن المراد براءة البائع من العيوب ، لا المشتري . نعم ( 2 ) لم أجد في كلام الشيخين والمحكي عن غيرهما تعرضا لذكر هذا الشرط ( 3 ) في خصوص ما لا قيمة لمكسوره . ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب غير المخرجة عن المالية أيضا : بلزوم ( 4 ) الغرر ، فإن ( 5 ) بيع ما لا يعلم صحته وفساده لا يجوز ، إلا بناء على أصالة الصحة ( 6 ) ، واشتراط البراءة كان بمنزلة البيع من غير اعتذار ( 7 ) بوجود العيوب وعدمها . وقد صرح العلامة وجماعة بفساد العقد لو اشترط سقوط خيار الرؤية في العين الغائبة ( 8 ) .