الشيخ الأنصاري
50
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
لمكسوره مما لا يفهم ، فلعله ( 1 ) أراد الملكية . مضافا إلى أن الأرش المستوعب للثمن لا يخلو تصوره عن إشكال لأن الأرش كما صرحوا به تفاوت ما بين قيمتي الصحيح والمعيب ( 2 ) نعم ( 3 ) ذكر العلامة في التذكرة والتحرير والقواعد أن المشتري للعبد الجاني عمدا يتخير مع الجهل بين الفسخ فيسترد الثمن ، أو طلب