الشيخ الأنصاري
130
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
معه كالشمع في الحلي المصنوعة من الذهب ( 1 ) والفضة ( 2 ) . وكذا المظروف الذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه تبعا له كقليل من الدبس في الزقاق . وأما تعدية الحكم ( 3 ) إلى كل ما ضم إلى المبيع مما لا يراد بيعه معه فمما لا ينبغي احتماله .