الشيخ الأنصاري
131
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
[ مسألة : يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وان لم يعلم إلا بوزن المجموع على المشهور . ] ( مسألة ) : يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وان لم يعلم إلا بوزن المجموع على المشهور . بل لم يوجد قائل بخلافه من الخاصة إلا ما أرسله في الروضة ( 1 ) ونسبه ( 2 ) في التذكرة إلى بعض العامة ( 3 ) ، استنادا إلى أن وزن ما يباع وزنا غير معلوم ، والظرف لا يباع وزنا . بل لو كان موزونا لم ينفع ، مع جهالة وزن كل واحد ( 4 ) ، واختلاف ( 5 ) قيمتهما .