الشيخ الأنصاري
125
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
هذا ( 1 ) كله مع تعارف إندار ذلك المقدار ، وعدم العلم بالزيادة وأما مع عدم أحد القيدين ( 2 ) فمع الشك في الزيادة والنقيصة ، وعدم العادة يجوز الاندار ، لكن مراعا بعدم انكشاف أحد الأمرين : ومعها ( 3 ) يجوز ، بناء على انصراف العقد إليها ( 4 ) . لكن ( 5 ) فيه تأمل لو لم يبلغ حدا يكون كالشرط في ضمن العقد لأن ( 6 ) هذا ليس من أفراد المطلق حتى ينصرف بكون العادة