الشيخ الأنصاري

126

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

صارفة له . ثم الظاهر أن الحكم المذكور ( 1 ) غير مختص بظروف السمن والزيت بل يعم كل ظرف . كما هو ( 2 ) ظاهر معقد الاجماع المتقدم عن فخر الدين رحمه اللّه .