الشيخ الأنصاري
109
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
هذه المسألة في فروع مسألة تعيين العوضين من حيث تجويز بيع المظروف بدون ظرفه المجهول كما عنون ( 1 ) المسألة بذلك في اللمعة . بل نسبه ( 2 ) في الحدائق إليهم ، لا من ( 3 ) حيث إندار مقدار معين للظرف المجهول وقت العقد ، والتواطي على إيقاع العقد على الباقي بعد الإندار . وذكر المحقق الأردبيلي رحمه اللّه في تفسير عنوان المسألة ( 4 ) أن المراد أنه يجوز بيع الموزون : بأن يوزن مع ظرفه ثم يسقط من