الشيخ الأنصاري
110
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
المجموع مقدار الظرف تخمينا بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا أزيد ولا أنقص بل وإن تفاوت لا يكون إلا بشيء يسير متساهل به عادة ، ثم دفع ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع ، انتهى ( 1 ) . فظاهره ( 2 ) الوجه الأول الذي ذكرناه ، حيث ( 3 ) جوز البيع بمجرد وزن المظروف مع الظرف ، وجعل ( 4 ) الاندار لأجل تعيين الباقي الذي يجب عليه دفع ثمنه . وفي الحدائق في مقام الرد على من الحق النقيصة بالزيادة في اعتبار عدم العلم بها قال : إن الاندار حق للمشتري ، لأنه قد اشترى مثلا مائة منّ من السمن في هذه الظروف فالواجب قيمة المائة المذكورة ، وله إسقاط ما يقابل المظروف من هذا الوزن ، انتهى ( 5 ) . وهذا الكلام ( 6 ) وإن كان مؤيدا لما استقر بناه ( 7 ) في تحرير المسألة إلا أن جعل الاندار حقا للمشتري .