الشيخ الأنصاري

108

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

للظرف فإذا تراضيا على أن يندر للظرف رطلا فكأنه ( 1 ) شرط للمشتري أن لا يحسب عليه رطلا . ولو تراضيا على إندار نصف رطل فقد اشترط المشتري جعل ثمن تسعة أرطال ونصف ثمنا للتسعة ، فلا معنى للاعتراض ( 2 ) على من قال في اعتبار التراضي في إندار ما علم زيادته ، أو نقيصته : بأن ( 3 ) التراضي لا يدفع غررا ، ولا يصحح عقدا . وكيف كان فالظاهر هو الوجه الأول ( 4 ) ، فيكون ( 5 ) دخول