الشيخ الأنصاري

91

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

لا ( 1 ) عن مجرد الملك ، لأن المناسب حينئذ ذكر لفظة اللام ، ولا ( 3 ) عن مجرد السلطنة ( 2 ) عليه والقدرة على تسليمه ، لمنافاته لتمسك العلماء : من الخاصة والعامة على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثم شراؤها من مالكها ، خصوصا ( 4 ) إذا كان وكيلا عنه في بيعها ولو من نفسه « 35 » ، فإن ( 5 ) السلطنة والقدرة على التسليم حاصلة ، هذا ( 6 ) . مع أنه ( 7 ) مورد الرواية عند الفقهاء .

--> ( 35 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب