الشيخ الأنصاري
52
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
من المشتري في غير زمن الخيار ، لوقوعه ( 1 ) في ملكه . غاية الأمر أن كون المبيع عرضة لذلك ( 2 ) يوجب الخيار مع الجهل كالمبيع ( 3 ) الأرمد إذا عمي ، والمريض إذا مات بمرضه : ويرده ( 4 ) أن المبيع « 20 » إذا كان متعلقا لحق الغير ( 5 ) فلا يقبل أن يقع لازما ، لأدائه إلى سقوط حق الغير فلا بد إما أن يبطل ( 6 ) وإما أن يقع مراعا . وقد عرفت ( 7 ) أن مقتضى عدم استقلال البائع في ماله ومدخلية الغير فيه وقوع بيعه مراعا ، لا باطلا . وبذلك ( 8 ) يظهر الفرق بين ما نحن فيه ( 9 ) ، وبين بيع المريض الّذي يخاف عليه من الموت والأرمد الّذي يخاف عليه من العمى الموجب للانعتاق ، فإن الخوف في المثالين لا يوجب نقصانا في سلطنة
--> ( 20 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب