الشيخ الأنصاري

53

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

المالك ، مانعا عن نفوذ تمليكه منجزا ، بخلاف تعلق حق الغير ( 1 ) . اللهم إلا أن يقال : إن تعلق حق المجني عليه لا يمنع من نفوذ تمليكه منجزا ، لأن للبائع سلطنة مطلقة عليه ( 2 ) ، وكذا للمشترى ولذا ( 3 ) يجوز التصرف لهما فيه من دون مراجعة ذي الحق ( 4 ) . غاية الأمر أن له ( 5 ) التسلط على إزالة ملكهما ، ورفعه بالاتلاف ( 6 ) أو التمليك ( 7 ) « 21 » . وهذا ( 8 ) لا يقتضي وقوع العقد مراعا ، وعدم استقرار الملك . وبما ذكرنا ( 9 ) ظهر الفرق بين حق المرتهن المانع من تصرف الغير ، وحق المجني عليه غير المانع فعلا .

--> ( 21 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب