الشيخ الأنصاري
51
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
باستحقاقه للقتل ، أو الاسترقاق عن ملك مولاه على ما هو المعروف عمن عدا الشيخ في الخلاف كما سيجيء . وتعلق حق المجني عليه ( 1 ) به لا يوجب خروج الملك عن قابلية الانتفاع به . ومجرد امكان مطالبة أولياء المجني عليه له ( 2 ) في كل وقت بالاسترقاق ، أو القتل لا يسقط اعتبار ماليته . وعلى تقدير تسليمه ( 3 ) فلا ينقص ذلك عن بيع مال الغير فيكون موقوفا على افتكاكه عن القتل والاسترقاق ، فإن افتك لزم ، وإلا بطل البيع من أصله . ويحتمل أن يكون البيع غير متزلزل ( 4 ) فيكون تلفه ( 5 )