الشيخ الأنصاري

50

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

[ مسألة : إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله ، أو استرقاق كله أو بعضه . ] ( مسألة ) : إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله ( 1 ) ، أو استرقاق كله أو بعضه . فالأقوى صحة بيعه ، وفاقا للمحكي عن العلامة والشهيد والمحقق الثاني ، وغيرهم . بل في شرح الصيمري ( 2 ) أنه ( 3 ) المشهور ، لأنه لم يخرج ( 4 )