الشيخ الأنصاري

49

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

لتقدم حق المرتهن . أو يجبر الحاكم الراهن على فكه من مال آخر ( 1 ) ، جمعا بين حقي المشتري ، والمرتهن اللازمين ( 2 ) على الراهن البائع ؟ وجهان : ومع انحصار المال في المبيع فلا إشكال في تقديم حق المرتهن .