الشيخ الأنصاري
138
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بيع المأذون لا تكفي فيه قدرة الآذن مطلقا ، بل مع الشرط المذكور ( 1 ) وهو غير متحقق في الفضولي ، والبناء على القدرة الواقعية باطل ، إذ الشرط هي القدرة المعلومة ( 2 ) ، دون الواقعية . إلى أن قال ( 3 ) : والحاصل أن القدرة قبل الإجازة لم توجد ( 4 ) وبعدها ( 5 ) إن وجدت لم تنفع . ثم قال ( 6 ) : لا يقال : إنه قد يحصل الوثوق للفضولي بإرضاء المالك ، وأنه ( 7 ) لا يخرج عن رأيه « 55 » فيتحقق له بذلك القدرة على
--> ( 55 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب