الشيخ الأنصاري
139
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
التسليم حال العقد ، لأن ( 1 ) هذا الفرض يخرج الفضولي عن كونه فضوليا ، لمصاحبة الاذن للبيع . غاية الأمر حصوله ( 2 ) بالفحوى ، وشاهد الحال : وهما ( 3 ) من أنواع الاذن ، ومع الاذن لا يكون فضوليا ، ولا تتوقف صحة بيعه على الإجازة . ولو سلمنا بقاءه ( 4 ) على الصفة فمعلوم أن القائلين بصحة الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض ( 5 ) .