الشيخ الأنصاري
130
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط إلا بالتبع ، وإنما المقصد الأصلي هو التسلم ( 1 ) . ومن هنا ( 2 ) لو كان المشتري قادرا ( 3 ) دون البائع كفى في الصحة كما عن الإسكافي ، والعلامة ، وكاشف الرموز ، والشهيدين والمحقق الثاني . وعن ظاهر الانتصار « 49 » أن صحة بيع الآبق على من يقدر على تسلمه ممّا انفردت به الإمامية . وهو ( 4 ) المتجه 50 ، لأن ( 5 ) ظاهر معاقد الاجماع بضميمة التتبع في كلماتهم ، واستدلالاتهم بالغرر ، وغيره مختص بغير ذلك ( 6 ) .
--> ( 49 ) 49 - 50 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب