الشيخ الأنصاري

131

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ومنه ( 1 ) يعلم « 51 » أيضا أنه لو لم يقدر أحدهما على التحصيل ، لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما عند استحقاق المشتري للتسلم كما لو اعتاد الطائر العود صح ، وفاقا للفاضلين والشهيدين ، والمحقق الثاني وغيرهم . نعم عن نهاية الأحكام احتمال العدم ( 2 ) بسبب انتفاء القدرة في الحال على التسليم ، وأن عود الطائر غير موثوق به ، إذ ليس له عقل باعث . وفيه ( 3 )

--> ( 51 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب