الشيخ الأنصاري
127
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بيع المغصوب « 46 » ، ونحوه ( 1 ) . نعم ( 2 ) إذا لم يكن المبيع من شأنه أن يقبض عرفا لم تصح المعاوضة عليه بالبيع ، لأنه في معنى اكل المال بالباطل . وربما احتمل امكان المصالحة عليه ( 3 ) . ومن هنا ( 4 ) يعلم أن قوله : يعني المحقق في النافع : لو باع الآبق منفردا لم يصح إنما هو مع عدم رضا المشتري ، أو مع عدم علمه ، أو كونه بحيث لا يتمكن ( 5 ) منه عرفا .
--> ( 46 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب