الشيخ الأنصاري
83
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
أو عدم جوازه ( 1 ) إلا بإذن الحاكم الذي هو نائب الامام . أو التفصيل ( 2 ) بين من يستحق اجرة هذه الأرض فيجوز له التصرف فيها ، لما يظهر من قوله عليه السلام للمخاطب في بعض أخبار حل الخراج . وان لك نصيبا في بيت المال ( 3 ) . وبين غيره ( 4 ) الذي يجب عليه حق الأرض ، ولذا ( 5 ) أفتى غير واحد على ما حكي بأنه لا يجوز حبس الخراج وسرقته عن السلطان الجائر ، والامتناع عنه ( 6 ) .