الشيخ الأنصاري
84
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
واستثنى بعضهم ما إذا دفعه ( 1 ) إلى نائب الإمام عليه السلام . أو بين ( 2 ) ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح . وبين الباقية على عمارتها من حين الفتح فيجوز إحياء الأول ( 3 ) لعموم أدلة الاحياء ( 4 ) وخصوص رواية سليمان بن خالد ( 5 ) ، ونحوها . وجوه ( 6 ) : أو فقها ( 7 ) بالقواعد الاحتمال الثالث ( 8 ) ثم الرابع ( 9 ) ثم الخامس ( 10 ) . [ حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة ] ومما ذكرنا ( 11 ) يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة ، كأوراق