الشيخ الأنصاري

75

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

قلت : فان أخذها منه ؟ قال : يرد عليه راس ماله ، وله ما اكل من غلتها بما عمل ( 1 ) . [ رواية ابن شريح ] ورواية ابن شريح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه ؟ وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين . فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها . فقال : لا بأس ، إلا أن يستحيي من عيب ذلك ( 2 ) . [ رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ] ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ففيها وسألته عن رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج فبنى بها ، أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشاطرهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال ( 3 ) . [ في خبر أبي الربيع . ] وفي خبر أبي الربيع . قال : لا تشتر من أرض السواد شيئا ، إلا من كانت له ذمة فإنما هي فيء للمسلمين ( 4 ) إلى غير ذلك ( 5 ) .