الشيخ الأنصاري

76

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

[ وظاهره كما ترى عدم جواز بيعها ] وظاهره ( 1 ) كما ترى عدم جواز بيعها ( 2 ) حتى تبعا للآثار المملوكة فيها على أن تكون ( 3 ) جزء من المبيع فيدخل ( 4 ) في ملك المشتري . [ ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري ] نعم يكون ( 5 ) للمشتري على وجه كان للبائع : اعني مجرد الأولوية وعدم جواز مزاحمته إذا كان التصرف ، وإحداث تلك الآثار باذن الامام ، أو بإجازته ولو لعموم الشيعة . كما إذا كان التصرف بتقبيل السلطان الجائر ، أو بإذن الحاكم الشرعي ، بناء على عموم ولايته لأمور المسلمين ، ونيابته عن الإمام عليه السلام . [ ظاهر عبارة المبسوط اطلاق المنع عن التصرف فيها . ] ولكن ظاهر عبارة المبسوط اطلاق المنع عن التصرف فيها .