الشيخ الأنصاري

119

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ( 1 ) ، ومن بعد ( 2 ) على فقراء المسلمين إلى أن يرث اللّه تعالى الأرض ومن عليها لم يجز بيعه أبدا . ثم إن جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة في المنقطع لا يظهر من كلام الصدوق والقاضي كما لا يخفى ( 3 ) . ثم إن هؤلاء ( 4 ) إن كانوا ممن يقولون برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف عليه فللقول بجواز بيعه وجه . أما إذا كان فيهم من يقول برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى الواقف ، أو ورثته فلا وجه للحكم بجواز بيعه ، وصرف الموقوف عليهم ثمنه في مصالحهم . وقد حكي القول بهذين ( 5 ) عن القاضي .