الشيخ الأنصاري
120
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
إلا أن يوجه ( 1 ) : بأنه لا يقول ببقائه على ملك الواقف حتى يكون حبسا ، بل هو وقف حقيقي ، وتمليك للموقوف عليهم مدة وجودهم وحينئذ فبيعهم له مع تعلق حق الواقف نظير بيع البطن الأول مع تعلق حق سائر البطون في الوقف المؤبد . لكن هذا الوجه لا يدفع الاشكال عن الحلبي المحكي عنه القول المتقدم ( 2 ) ، حيث إنه يقول إن المحكي عنه بقاء الوقف مطلقا على ملك الواقف ، وجواز بيع الوقف حينئذ مع عدم مزاحمة حق الموقوف عليه مما لا إشكال فيه . [ الثالث الخروج عن عموم المنع ] ( الثالث ) ( 3 ) الخروج عن عموم المنع ، والحكم بالجواز في المؤبد في الجملة . وأما المنقطع فلم ينصوا ( 4 ) عليه وإن ظهر عن بعضهم التعميم ( 5 ) ومن بعضهم ( 6 ) التخصيص ،