الشيخ الأنصاري
98
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
والأول ( 1 ) أقوى . [ الإكراه على معين فضم غيره إليه ] ولو أكره ( 2 ) على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما دفعة فالأقوى الصحة في غير ما أكره عليه . وأما مسألة النصف ( 3 ) فإن باع النصف بعد الإكراه على الكل بقصد أن يبيع النصف الآخر امتثالا للمكره ، بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين فلا إشكال في وقوعه ( 4 ) مكرها عليه . وإن كان ( 5 ) لرجاء أن يقنع المكره بالنصف كان أيضا إكراها لكن في سماع دعوى البائع ذلك ( 6 ) مع عدم الإمارات نظر . [ الإكراه على الطلاق ] بقي الكلام فيما وعدنا ذكره ( 7 ) من الفرع المذكور في التحرير