الشيخ الأنصاري
99
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
قال في التحرير : لو أكره على الطلاق فطلق ناوبا فالأقرب وقوع الطلاق انتهى . ونحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع ، لأن الاكراه اسقط أثر ( 1 ) اللفظ ، ومجرد النية ( 2 ) لا حكم لها وحكي عن سبطه ( 3 ) في نهاية المرام أنه نقله ( 4 ) قولا : واستدل ( 5 ) عليه بعموم ما دل من النص والاجماع على بطلان عقد المكره ، والاكراه متحقق هنا ، إذ المفروض أنه لولاه لما فعله ثم قال : ( 6 ) والمسألة محل إشكال انتهى . وعن بعض الأجلة ( 7 ) أنه لو علم ( 8 ) أنه لا يلزمه إلا اللفظ ، وله