الشيخ الأنصاري
97
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
[ فروع ] [ الإكراه على بيع عبد من عبدين ] فروع ( 1 ) ولو أكرهه ( 2 ) على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما ، أو باع نصف أحدهما ففي التذكرة إشكال . أقول : أما بيع العبدين فإن كان تدريجا فالظاهر وقوع الأول مكرها دون الثاني ( 3 ) ، مع احتمال الرجوع إليه ( 4 ) في التعيين ، سواء ادعى العكس ( 5 ) أم لا . ولو باعهما دفعة احتملت صحة الجميع ، لأنه خلاف المكره عليه والظاهر أنه لم يقع شيء منهما عن إكراه . وبطلان ( 6 ) الجميع ؛ لوقوع أحدهما مكرها عليه ( 7 ) ولا ترجيح