الشيخ الأنصاري
92
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وقد يتعلق ( 1 ) بالمالك ، دون العاقد كما لو أكره ( 2 ) على التوكيل في بيع ماله ، فإن العاقد قاصد مختار ، والمالك مجبور ، وهو داخل في عقد الفضولي ( 3 ) ، بعد ملاحظة عدم تحقق الوكالة مع الإكراه . وقد ينعكس ( 4 ) كما لو قال : بع مالي ، أو طلق زوجتي ، وإلا قتلتك . والأقوى هنا ( 5 ) الصحة ، لأن العقد هنا من حيث إنه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المكره إذا كان عاقدا ، والرضا المعتبر من المالك موجود بالفرض ( 6 ) فهذا أولى من المالك المكره على العقد ( 7 ) إذا رضي لاحقا . واحتمل في المسالك عدم الصحة ( 8 ) ، نظرا إلى أن الاكراه ( 9 )