الشيخ الأنصاري
93
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
يسقط حكم اللفظ كما لو امر المجنون ( 1 ) بالطلاق فطلقها . ثم قال ( 2 ) : والفرق بينهما أن عبارة المجنون مسلوبة ، بخلاف المكره ( 3 ) فإن عبارته مسلوبة لعارض تخلف القصد ، فإن كان الآمر ( 4 ) قاصدا لم يقدح إكراه المأمور انتهى . وهو حسن ( 5 ) وقال ( 6 ) أيضا : لو أكره الوكيل ( 7 ) على الطلاق ، دون الموكل