الشيخ الأنصاري

69

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

في حكم المكره : على صورة ( 1 ) العجز عن التورية ، لجهل ، أو دهشة ( 2 ) بعيد جدا . بل غير صحيح ( 3 ) في بعضها من جهة المورد كما لا يخفى على من راجعها مع ( 4 ) أن القدرة على التورية لا تخرج الكلام عن حيز الاكراه عرفا . [ هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية ] هذا وربما يستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر غير التورية أيضا في صدق الاكراه . مثل رواية ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يمين ولا في غضب ولا في قطيعة رحم ، ولا في جبر ، ولا في إكراه قلت : أصلحك اللّه وما الفرق بين الجبر والاكراه ؟ قال : الجبر من السلطان ، ويكون الاكراه من الزوجة والام والأب وليس ذلك بشيء ( 5 )