الشيخ الأنصاري

70

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ويؤيده ( 1 ) أنه لو خرج عن الاكراه عرفا بالقدرة على التفصي بغير التورية خرج عنه بالقدرة عليها ؛ لأن ( 2 ) المناط حينئذ ( 3 ) انحصار التخلص عن الضرر المتوعد به في فعل المكره عليه ، فلا فرق بين ان يتخلص عنه بكلام آخر ( 4 ) أو فعل آخر ، أو بهذا الكلام مع قصد معنى آخر ( 5 ) . ودعوى ( 6 ) أن جريان حكم الاكراه مع القدرة على التورية تعبدي