الشيخ الأنصاري

57

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق ، وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال عليه السلام : لا قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطئوا ( 1 ) والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عندنا من دون الإكراه أيضا ، إلا أن مجرد استشهاد الإمام عليه السلام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ( 2 ) ما اكرهوا عليه يدل على أن المراد بالنبوى ليس خصوص المؤاخذة ، والعقاب الأخروي ( 3 ) هذا ( 4 ) كله مضافا إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره ( 5 )