الشيخ الأنصاري
120
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
هو تقيدها بالمسبوقية بطيب النفس فلا يجوز الاستناد إليها ، لصحة بيع المكره ووقوفه على الرضا اللاحق ، فلا يبقى دليل على صحة بيع المكره فيرجع إلى أصالة الفساد ( 1 ) . وبعبارة أخرى أن أدلة ( 2 ) صحة البيع تدل على مسببية مستقلة فإذا قيدت ( 3 ) بغير المكره لم يبق لها دلالة على حكم ( 4 ) المكره بل لو كان هنا ما يدل على صحة البيع بالمعنى الأعم من السببية المستقلة كان دليل الاكراه حاكما عليه مقيدا له فلا ينفع .