الشيخ الأنصاري
112
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
في المسألة ( 1 ) كما عن الكفاية ، ومجمع الفائدة ، تبعا للمحقق الثاني في جامع المقاصد وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم بقوله تعالى : ( 2 ) إلا أن تكون تجارة عن تراض الدال على اعتبار كون العقد عن التراضي . مضافا ( 3 ) إلى النبوي المشهور الدال على رفع حكم الاكراه مؤيدا ( 4 ) بالنقض بالهازل ، مع أنهم لم يقولوا بصحته بعد لحوق الرضا . والكل ( 5 ) كما ترى