الشيخ الأنصاري

111

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

يكفي فيه ( 1 ) مجرد قصد الانشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه ولا في النقل والانتقال ، لعدم مدخلية غير المالك فيه ( 2 ) نعم ( 3 ) لو صح ما ذكر سابقا ( 4 ) : من توهم أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا ، وأنه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت كما صرح ( 5 ) به بعض : صح أنه لا يجدي تعقب الرضا ، إذ لا عقد حينئذ ( 6 ) لكن عرفت سابقا ( 7 ) أنه خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى فراجع فظهر مما ذكرنا ( 8 ) ضعف وجه التأمل .